السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

37

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : يحلّ أكلها بعد ذبحها ، ذهب إليه أبو حنيفة والمالكية والشافعيّة على المذهب مع عدم الكراهة . وفي رواية عن أحمد أنّه : يكره أكلها ، ولا يحرم بعد ذبحه « 1 » . 3 - الطيور : وهي على أنواع اختلف الفقهاء في حكم أكلها كالآتي : أ - ما كان ذا مِخْلَب : أي ظفر قويّ يقوى على الصيد به ويعدو على غيره من الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق « 2 » ، وفيها قولان : الأوّل : يحرم أكلها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة بلا خلاف بينهم ، بل الإجماع عليه « 3 » ، والشافعيّة والحنابلة ، وجماعة من المالكيّة ، وعند الحنفيّة مكروه تحريماً « 4 » . القول الثاني : إنّ جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت جلّالة ، وهو المشهور عن المالكيّة « 5 » . أمّا ( النسر والرَخَمَة والبُغَاث ) ، فقد اختلف الفقهاء في تحريمها كالآتي : يحرم أكل النسر عند فقهاء الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 6 » . وأمّا الرَخَمَة فيحرم أكله عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة والحنابلة « 7 » . وأمّا البُغَاث فيحرم أكله عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة « 8 » .

--> المحتاج 4 : 146 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 35 . الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 6 : 67 . ( 1 ) ابن عابدين 3 : 155 . فتح القدير 5 : 45 . مغني المحتاج 4 : 146 . تحفة المحتاج 9 : 106 . القوانين الفقهيّة : 358 . المغني 12 : 353 . كشّاف القناع 6 : 95 . حاشية الدسوقي 4 : 316 . عارضة الأحوذي 6 : 239 . عقد الجواهر الثمينة 3 : 305 . حاشية العدوي 8 : 78 . الحاوي الكبير 17 : 65 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 35 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الإقناع ( الشربيني ) 2 : 235 . تكملة البحر الرائق 2 : 313 . كشّاف القناع 6 : 241 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 72 . جواهر الكلام 36 : 298 - 304 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . نهاية المحتاج 8 : 144 . المقنع 3 : 527 . المحلّى 7 : 403 . البحر الزخار 4 : 329 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 135 . ( 7 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 138 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 ، 138 .